تطبيق فتاوى بن عثيمين رحمه الله - الحلف بالإمانة
السؤال:
جزاكم الله خيراً. السائل يقول: عبارة أمانة سوف تفعل كذا، أو أمانة لا تفعل كذا، هل فيها بأس؟
الجواب:
الشيخ: هذه تشبه القسم. أمانة تفعل كذا، أو أمانة لا تفعل كذا. لكن إذا كان الأمانة بمعنى الوصية، مثل أن يخبره بسر فيقول: أمانة لا تخبر أحداً فهذا لا بأس به، أو يوصيه لشخص فيقول: أمانة أن تبلغه عني كذا وكذا، فهذه ليست بقسم فهذه لا بأس بها. أما الصورة الأولى: أمانة أن تفعل كذا أو ما أشبه ذلك مما لا يفيد معنى الوصية فإنه بمعنى الحلف بالأمانة. والحلف بغير الله تعالى إنما هو من الشرك؟
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [317]
الأيمان والنذور
رابط المقطع الصوتي
http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/Lw_317_23.mp3
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق